تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نظام الميداليات المدنية والعسكرية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
25
مادة
ميدالية الاستحقاق
المادة الأولى — ميدالية الاستحقاق
تحدث ميدالية باسم ( الاستحقاق ).
المادة الثانية — ميدالية الاستحقاق
تمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس الإدارات المختصة.
المادة الثالثة — ميدالية الاستحقاق
تشتمل ميدالية الاستحقاق السعودي على ثلاث درجات: الأولى : مذهبة. الثانية : فضية. الثالثة : برونزية.
المادة الرابعة — ميدالية الاستحقاق
تمنح ميدالية "الاستحقاق" إلى المدنيين، ولا تمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز .
المادة الخامسة — ميدالية الاستحقاق
يحدد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يمكن منحهم ميدالية " الاستحقاق " أو ترفيعهم من درجة إلى أخرى خلال السنة الجارية: - ميدالية الدرجة الأولى : المذهبة.…
المادة السادسة — ميدالية الاستحقاق
تطبق أحكام المواد 5 و6 و7 و8، من نظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كل من يرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أما تطبيق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية…
المادة السابعة
تحدد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي: 1 - تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء محاطة بخط…
ميدالية التقدير العسكري
المادة الأولى — ميدالية التقدير العسكري
تحدث ميدالية باسم ( التقدير العسكري ).
المادة الثانية — ميدالية التقدير العسكري
تمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس من رؤساء الدوائر المختصة.
المادة الثالثة — ميدالية التقدير العسكري
تمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية: 1 - إلى ضباط وصف ضباط وجنود الجيش في مختلف القطاعات و الحرس الوطني و الأمن…
المادة الرابعة — ميدالية التقدير العسكري
تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : للضباط من رتبة قائد فما فوق. الدرجة الثانية : للضباط وصف الضباط. الدرجة الثالثة : للجنود.
المادة الخامسة — ميدالية التقدير العسكري
تطبق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشأنها وفقا لأنظمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
المادة السادسة — ميدالية التقدير العسكري
تحدد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي: 1 - تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمترا. 2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة محاطة بخط وفي منتصفها…
ميدالية الصقر للطيران
المادة الأولى — ميدالية الصقر للطيران
تحدث ميدالية باسم ( الصقر للطيران ).
المادة الثانية — ميدالية الصقر للطيران
تمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس من وزير الدفاع .
المادة الثالثة — ميدالية الصقر للطيران
تمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرجال سلاح الطيران الملكي السعودي، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولا : أ - إذا قاموا بأعمال باهرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المحافظة…
المادة الرابعة — ميدالية الصقر للطيران
تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : للضباط القادة وما فوق. الدرجة الثانية : للضباط وصف الضباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة الجوية…
المادة الخامسة — ميدالية الصقر للطيران
تطبق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفذ التدابير المتخذة بشأنها وفقا لأنظمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
المادة السادسة — ميدالية الصقر للطيران
تحدد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران " ، كما يلي: 1 - تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمترا. 2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء…
ميدالية سلاح البحرية
المادة الأولى — ميدالية سلاح البحرية
تحدث ميدالية باسم ( سلاح البحرية ).
المادة الثانية — ميدالية سلاح البحرية
تمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس من وزير الدفاع .
المادة الثالثة — ميدالية سلاح البحرية
تمنح هذه الميدالية إلى رجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولا : أ - إلى رجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهرة أثناء عمليات حربية أو…
المادة الرابعة — ميدالية سلاح البحرية
تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي: الدرجة الأولى: للضباط القادة وما فوق. الدرجة الثانية: للضباط وصف الضباط والفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة البحرية…
المادة الخامسة — ميدالية سلاح البحرية
تطبق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشأنها وفقا لأنظمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
المادة السادسة — ميدالية سلاح البحرية
تحدد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية " ، كما يلي: 1 - تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمتر. 2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء…