النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يمكن منحهم ميدالية " الاستحقاق " أو ترفيعهم من درجة إلى أخرى خلال السنة الجارية:
- ميدالية الدرجة الأولى : المذهبة.
- ميدالية الدرجة الثانية : الفصية.
- ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.