النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات:
الدرجة الأولى : للضباط من رتبة قائد فما فوق.
الدرجة الثانية : للضباط وصف الضباط.
الدرجة الثالثة : للجنود.
ميدالية التقدير العسكري
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات:
الدرجة الأولى : للضباط من رتبة قائد فما فوق.
الدرجة الثانية : للضباط وصف الضباط.
الدرجة الثالثة : للجنود.