تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ويجوز له التفويض للمسئولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال ، على أن يكون التفويض متدرجا بحسب مسئولية الشخص المفوض .
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ويجوز له التفويض للمسئولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال ، على أن يكون التفويض متدرجا بحسب مسئولية الشخص المفوض .