تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية . ويجوز استخدام لغة أخرى…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)