مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام :
أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا…
هذا النظام ملغى.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام :
أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا…
لديك حساب؟ دخول