لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب،…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الثاني: عقد الإعارة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الثاني: عقد الإعارة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب،…
لديك حساب؟ دخول