على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الثاني: عقد الإعارة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الثاني: عقد الإعارة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار…
لديك حساب؟ دخول