1- إذا عين للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الثاني: عقد الإعارة ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة