1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.
2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.
2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد…
لديك حساب؟ دخول