1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يشترط تجدده تلقائيا.
2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يشترط تجدده تلقائيا.
2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في…
لديك حساب؟ دخول