1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض…
لديك حساب؟ دخول