1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوع واحد ولدائن واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا؛ فالقول…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته