1- يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته