1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد؛ ما لم تقتض النصوص…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد؛ ما لم تقتض النصوص…
لديك حساب؟ دخول