النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
للوزارة -عند الاقتضاء- سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/20 · 1433/04/11
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ، لتصبح كما يلى :
" للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام".