النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحا غير صحيح، أو نشرت خبرا خاطئا، أن تصحح ذلك بنشره مجانا، بناء على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض.