تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والثلاثون

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

1- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوي التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.

3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/20 · 1433/04/11

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ، لتصبح كما يلى :

" 1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

2 - لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوي التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.

3 - تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله."