تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
31
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الحكومة: حكومة…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات…
المادة الثالثة
لأغراض تطبيق النظام، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما يأتي: 1 الوفاة أو الإصابة. 2 فقدان الممتلكات أو تلفها. ويدخل ضمن تلك الأضرار - وفقا لما…
المادة الرابعة
تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل. وللهيئة أن تستثني من…
المادة الخامسة
لا تسري أحكام النظام على الأضرار النووية التي تقع داخل أراض أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفا في الاتفاقية إذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشأة نووية مقامة في أراضيها…
المادة السادسة
المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادث نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجا بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال…
المادة السابعة
إذا كانت الأضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة أو مفقودة أو مهملة أو تم التخلص منها، فإن آخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة أو باستخدامها هو المسؤول عن تلك…
المادة الثامنة
إذا تعدد المشغلون تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث أو تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم، فإنهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة…
المادة التاسعة
إذا وقع حادث نووي أثناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها أو أثناء التخزين في إطار عملية النقل في المنشأة النووية ذاتها، وكان من شأن ذلك أن يتحمل مسؤولية الأضرار…
المادة العاشرة
يقصر المبلغ -الذي تتحمله الحكومة بموجب أي التزام منها لغرض التعويض عن الأضرار النووية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل- على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار إليها في…
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، إذا كانت عدة منشآت نووية تابعة لمشغل واحد أطرافا في حادث نووي واحد؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ…
المادة الثانية عشرة
للهيئة -بقرار منها- أن تعامل عدة منشآت نووية تابعة لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معاملة المنشأة الواحدة.
المادة الثالثة عشرة
يكون المشغل المرسل -عند نقله أو إرساله مواد نووية- مسؤولا عن الأضرار النووية إلى أن يتولى المشغل المتسلم مسؤولية المواد المنقولة إليه، إلا إذا أبرم المشغلان (المرسل…
المادة الرابعة عشرة
عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منطقة خاضعة لدولة ليست طرفا في الاتفاقية يعد المشغل المرسل مسؤولا عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلى أن ينتهي من إنزال المواد النووية…
المادة الخامسة عشرة
على المشغل أن يزود الناقل بشهادة ضمان -وفقا للشروط المحددة في اللائحة- صادرة عنه أو بالنيابة عن شركة التأمين، أو أي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناء على المادة…
المادة السادسة عشرة
إذا أرسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية، فإن المشغل المتسلم لا يعد مسؤولا عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي…
المادة السابعة عشرة
يجوز لناقل المواد النووية أو نفاياتها المشعة أن يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- أن يعين أو يعد مشغلا محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي…
المادة الثامنة عشرة
لا يكون المشغل مسؤولا عن الأضرار النووية التي تلحق بأي مما يأتي: 1 المنشأة النووية نفسها أو أي منشأة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في…
المادة التاسعة عشرة
يجوز إعفاء المشغل من المسؤولية عن الأضرار النووية أو جزء منها إذا أثبت أن تلك الأضرار نتجت عن إهمال جسيم من المتضرر أو أنها نتجت من فعل أو تقصير منه بقصد إحداث الضرر.
المادة العشرون
لا يحول ما ورد في المادتين (السادسة) و (الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتقصيره بقصد إحداث الأضرار.
المادة الحادية والعشرون
يكون حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل بما يعادل (300.000.000) ثلاثمائة مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشأة نووية واحدة عن الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد.
المادة الثانية والعشرون
للهيئة تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغل واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد على ألا يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن (5.000.000) خمسة ملايين…
المادة الثالثة والعشرون
على كل مشغل -عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشأة نووية- أن يقدم ضمانا ماليا (سواء أكان تأمينا أم أي شكل آخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية، وذلك وفقا لما…
المادة الرابعة والعشرون
لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية -فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين) سنة من تاريخ الحادث النووي، وخلال (عشر) سنوات…
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايد في شدة الضرر ولو بعد…
المادة السادسة والعشرون
تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل أو المؤمن أو ضد أي شخص آخر يوفر الضمان المالي المشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.
المادة السابعة والعشرون
لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه أضرار غير نووية في الحصول على تعويضات أخرى تخص تلك الأضرار وفق ما تقضي به أنظمة المملكة.
المادة الثامنة والعشرون
تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقا لأحكام النظام.
المادة التاسعة والعشرون
تصدر الهيئة اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة الثلاثون
تطبق أحكام الاتفاقية على كل ما لم يرد في شأنه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود أحكام الاتفاقية.
المادة الحادية والثلاثون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.