النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادث نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجا بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادث نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجا بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.