النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقا لأحكام النظام.السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة التاسعة والعشرون