النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
الباب الرابع: رخص القيادة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.