النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
الباب الرابع: رخص القيادة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.