النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
الباب الرابع: رخص القيادة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .