تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الحادية والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.