النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
أ - تكون مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة.
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/115 · 1439/12/05
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.