النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.