تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثالثة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.