النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة