جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
12
مادة
المادة الأولى
يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.
المادة الثانية
ينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إداريا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك: 1 - إعداد اللوائح التنفيذية…
المادة الرابعة
معدّل
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي: 1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها. 2 - اقتراح ما تراه مناسبا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام…
المادة الخامسة
معدّل
تشكل الهيئة من: 5 - ثلاثة أعضاء يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة السادسة
معدّل
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يعتبر الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
المادة السابعة
معدّل
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة الثامنة
يعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.
المادة التاسعة
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 2 - اقتراح اللوائح…
المادة العاشرة
يكون للمركز ميزانية خاصة.
المادة الحادية عشرة
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .