ينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إداريا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.السابقةالمادة الأولىالتاليةالمادة الثالثة