يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.2 - اقتراح ما تراه مناسبا من…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)