بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين…السابقةالمادة الثانية والستون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والستون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)