ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب…السابقةالمادة الثالثة والستون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والستون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)