إذا نظر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولا في ضبط القضية،…
الباب العاشر ( الأحكام )
الباب العاشر ( الأحكام )
إذا نظر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولا في ضبط القضية،…
لديك حساب؟ دخول