يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي:
1- جلب مستندات أو أوراق من…
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي:
1- جلب مستندات أو أوراق من…
لديك حساب؟ دخول