يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى…
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى…
لديك حساب؟ دخول