يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير…
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير…
لديك حساب؟ دخول