إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويرا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدق على…
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويرا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدق على…
لديك حساب؟ دخول