1- يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:
أ- استكمال المذكرات…
الباب الرابع: نظر الدعوى
1- يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:
أ- استكمال المذكرات…
لديك حساب؟ دخول