1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)