1- يحرر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر.
2- إذا اتفق الأطراف…
الباب الرابع: نظر الدعوى
1- يحرر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر.
2- إذا اتفق الأطراف…
لديك حساب؟ دخول