النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
الفصل الأول: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .