يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)