النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .