النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.