النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.