النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.