تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة.