يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد…السابقةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)